سنة أردت التذكير بها مع دخول الشتاء

هي سنةٌ لن أقول أنها مهجورة لكن أحببت التذكير بها مع دخول فصل الشتاء لتكسب الأجر وتحييها في الوقت ذاته ألا وهي : المسح على الخفين .

والخفان : ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما مايلبس عليهما من الكتان ، والصوف ، وشبه ذلك من كل مايلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين . والمسح على الخفين جائز بإتفاق أهل السنة ، وخالف في ذلك الرافضة .

ومن شروط  المسح على الخفين : أولاً : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ومسح عليهما . ثانياً : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة : من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة ، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة  على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب ، فإن هذه المدة لا تحسب ، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ، كما ذكرنا آنفاً ، مثال ذلك : رجل  لبس الخفين أو  الجوارب ، حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ، ثم نام ، ولما استيقظ  لصلاة الفجر يوم الأثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الأثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه ، وتنتهي  بإنتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً . ثالثاً : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه لحديث صفوان بن عسَال رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم ) وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَت المسح ( يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر )

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله –  سؤالاً مفاده : ماحكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟

الجواب : القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرَق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .

المرجع : كتاب  فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله –

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *